الأخبار

أفادت دار الإفتاء المصرية بأن أداء فريضة الحج عن المتوفى من أمواله الخاصة (التركة) يشترط أن يكون قد أوصى بذلك قبل وفاته.

الأخبار بقلم master 1 دقائق قراءة المصدر: غرفة أخبار abukabirmedia.com

أوضحت دار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال حول حكم الحج من تركة المتوفى الذي كان مستطيعًا ولم يؤدِّ الفريضة حتى وفاته، أنه لا يجب على الورثة شرعًا إخراج تكاليف الحج من التركة إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك قبل موته.

وبيّنت أنَّه في حال وجود وصية ثابتة ولم يعترض عليها الورثة، يتم تنفيذها من ثلث التركة قبل تقسيمها، ولا يجوز تجاوز هذا الحد إلا بموافقة الورثة.

وأكدت الدار أن الحج يُعد ركنًا أساسيًا من أركان الإسلام، ويجب على كل مسلم مستطيع مرة واحدة في العمر، مستشهدة بقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، وبالأحاديث النبوية التي تؤكد فرضيته.

كما أشارت إلى أن وجوب الحج يستقر في ذمة المكلف إذا توافرت له القدرة الفعلية على أدائه في وقته وفق المعتاد، أما إذا تعذر عليه السفر أو الأداء خلال العام لظروف خارجة عن إرادته، فلا يكون الحج قد استقر في ذمته، ولا يُلزم بالقضاء عنه بعد وفاته.